الشافعي الصغير

44

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

كوجوبها في مال الصبي ومال التجارة ومن جهلها عرف بها فإن جحدها بعد ذلك كفر ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرا كما فعل الصديق رضي الله عنه وفرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر وتجب في ثمانية أموال كما تصرف لثمانية أصناف ولما كانت الأنعام أكثر أموال العرب والإبل أشرفها بدأ بها اقتداء بكتاب الصديق الآتي فقال : باب زكاة الحيوان ولزكاة الحيوان شروط خمسة الأول النعم كما قال إنما تجب الزكاة منه أي من الحيوان في النعم بالنص والإجماع وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية سميت نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث وجمعه أنعام وجمع أنعام أناعم وأفاد